ميرزا حسين النوري الطبرسي
134
مستدرك الوسائل
يؤخذ منهم غير الفئ ، حلة من حلل الأوافي ، قيمة كل حلة أربعون درهما ، فما زاد أو نقص فبحساب ذلك ، يوردون ألفا منها في صفر ، وألفا في رجب ، وعليهم أربعون دينارا مثواي رسلي ( 1 ) ، فما فوق ذلك ، وعليهم في كل حدث يكون باليمن من ذي عدن عارية مضمونة ثلاثون درعا ، وثلاثون فرسا ، وثلاثون جملا عارية مضمونة لهم ، بذلك جوار الله ، وذمة محمد بن عبد الله رسول الله ، فمن أكل الربا منهم بعد عامه هذا ، فذمتي منه بريئة ) . [ 12636 ] 34 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ( من حمل علينا السلاح فليس منا ) . وقال ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) : ( ( ليس قبلتان في الأرض ) ( 2 ) ، وليس على مسلم جزية ) . [ 12637 ] 35 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع المغانم حتى تقسم ، وعن الحبالى أن يوطأن ( 1 ) حتى يضعن ما في بطونهن . [ 12638 ] 36 - الشيخ إبراهيم الكفعمي في حاشية الجنة مرسلا : من أخذ من تراب المعركة حين التحم القتال ، ويقرأ عليه قوله تعالى : ( والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) ( 1 ) ثم يرش
--> ( 1 ) في هامش الطبعة الحجرية ما نصه : أي نفقة رسوله ( صلى الله عليه وآله ) إليهم مدة توقفه عندهم . 34 - عوالي الآلي ج 1 ص 147 ح 86 . ( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 171 ح 198 . ( 2 ) في المصدر : لا تصلح قبلتان في أرض واحدة . 35 - عوالي الآلي ج 1 ص 183 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : توطين ، وما أثبتناه من المصدر . 36 - جنة المأوى ص 459 . ( 1 ) محمد : 4 - 7 .